مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22271 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفًا في الخصومة حقيقة أو حكمًا ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجًا عن الخصومة ولم يكن ممثلًا فيها وفقًا القواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 101 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "نطاقهانسبية حجية الأحكامهيئات "هيئة الأوقافالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.