قوة الأمر المقضي "نطاقها
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية طالما لم تفصل المحكمة الجنائية في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنين والخصم الذى تم إدخاله في الطعن وإلزامهم بالتعويض المقضي به على قول منه أن الطاعنين والخصم الذي تم إدخاله في الطعن سبق وأن أقاموا الجنحة رقم ... لسنة 2016 قسم بني سويف ضد المطعون ضدهم الأول ومن الثالث حتى الخامس بطلب معاقبتهم بعقوبة التزوير في...
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو إلى وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيج...
أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
أن هذه الحجية (الأمر المقضي) للحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام.
أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
أن هذه الحجية (الأمر المقضي) للحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام.
أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
أن هذه الحجية (الأمر المقضي) للحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
أن هذه الحجية (الأمر المقضي) للحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام.
أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
أن هذه الحجية (الأمر المقضي) للحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام.
أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
أن هذه الحجية (الأمر المقضي) للحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام.
أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المُتعلقة بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها
أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بحكم قطعي بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي
أنه متى صدر حُكم حائز لقوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية، فإن هذا الحُكم يحوز الحُجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلا...
إذ كان البين من مُطالعة الحكم الصادر في الطعن رقم .... لسنة .... ق أنه سبق وأن قضى بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بصفاتهم، وكان هذا القضاء قد اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه في حدود تلك المسألة بحيث يمتنع على الطاعنين مُعاودة اختصامهم في الطعن الحالي رغم ا...