مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22271 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته لم يكن خصمًا في الدعوي رقم ... لسنة 1998 مدني الزقازيق الابتدائية والاستئناف رقم ... لسنة 42 ق المنصورة، ومن ثم فإن حجية الحكم الصادر فيها تكون قاصرة على أطرافه، وبالتالي انتفاء حجيته قبل الطاعن بصفته لنسبية أثر الأحكام القضائية في المسائل المدنية إذ أن حجيتها قاصرة على من كانوا طرفًا في الخصومة التي صدرت فيها حقيقة أو حكمًا، ذلك أن النزاع محل الدعوى المحاج بها لا يتعلق بإدارة الأموال الموقوفة أو استثمارها والتصرف فيها وإنما يدور حول منازعة -رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المصرية بصفته- المطعون ضدهم أولًا عدا الخامس والسابع والثامن بعدم الاعتداد بمسجل عقد الإرث المشهر برقم ... لسنة ١٩٣ و محوه وإجراء التغيرات في بيانات السجل العيني وتثبيت ملكية وزارة الأوقاف لحصة الأوقاف، وهو ما يكون معه وزير الأوقاف هو صاحب الصفة بشأنه دون سواه، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى سالفة البيان في مواجهته، فإنه يكون معيبًا مما يوجب نقضه.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "نطاقهانسبية حجية الأحكامهيئات "هيئة الأوقافالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.