مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22271 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أن نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية والنص في المادتين الثانية والخامسة على تولى هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته.(
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "نطاقهانسبية حجية الأحكامهيئات "هيئة الأوقافالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.