مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8398 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أن حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد، فإن مُقتضى ذلك أن عقود البيع التي تُبرم في شأنها مع الأفراد أو غيرها من الجهات تُعد عقودًا مدنية، ومن ثم فإن الأعمال التي تُأتيها جهة الإدارة والقرارات التي تُصدرها قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن تُعد من الأعمال المدنية التي تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع يُنشأ عنها تبعًا لاختصاصها الأصيل بنظر المُنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها باعتبار أن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر كافة المُنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما اُستثنى بنص خاص.
تصنيف المكتب الفني
قرار إداري "ماهية القرار الإداريالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.