مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8398 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذي تُفصح به الإدارة عن إرادتها المُلزمة بما لها من سُلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانوني مُعين متى كان مُمكنًا وجائزاً قانونًا، وكان الباعث عليه مصلحة عامة.
تصنيف المكتب الفني
قرار إداري "ماهية القرار الإداريالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.