شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 8173 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المكسب للملكية : نوعا التقادم: التقادم المكسب الطويل: صور التملك: التملك بوضع اليد". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المُكسبة للتملك: شروط الحيازة المُكسبة للملكية".

المبدأ القضائي

أن وضع اليد إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد سببًا بذاته لكسب الملكية بالقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ويُعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصِحة سَندها.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكشروط الحيازة المكسبة للملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة