مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8173 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أن وضع اليد إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد سببًا بذاته لكسب الملكية بالقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ويُعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصِحة سَندها.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكشروط الحيازة المكسبة للملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.