مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5098 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحُكم.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 253 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "إجراءات الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيهاأثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة " "أسباب الطعنالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.