مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 377 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة في تفسير العقود والمشاركات وسائر المُحررات واستظهار مدلولها مما تضمنته عباراتها والوقوف على مقصود العاقدين منها وذلك في ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها وما يكون قد سبقها أو عاصرها من اتفاقات إلا إن ذلك مشروط بألا تخرج في ذلك عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطتها في تفسير العقودالقاعدة القضائية
محكمة الموضوع. سُلطتها تامة في تفسير العقود والمشارطات والمُحررات واستظهار مدلولها والوقوف على مقصود العاقدين. شرطه. ألا تخرج عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.