شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

محكمة الموضوع "سُلطتها في تفسير العقود

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

7 مبدأ
الطعن رقم 377 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/20

أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة في تفسير العقود والمشاركات وسائر المُحررات واستظهار مدلولها مما تضمنته عباراتها والوقوف على مقصود العاقدين منها وذلك في ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها وما يكون قد سبقها أو عاصرها من اتفاقات إلا إن ذلك مشروط بألا تخرج في ذلك عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعن...

الطعن رقم 377 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/20

إذ كان البين من مدونات الحُكم المطعون فيه وما حصله بأسبابه من أن المُستأنف-الطاعن- لم يُسدد من ثمن قطعة الأرض مثار النزاع سوى مبلغ 1005700 جنيه أودعه حِساب الجمعية ببنك .... في 8/12/2013 أي بعد انتهاء مدة السداد المتفق عليها، وهو ما يكون قد تحقق معه موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ المتفق عليه بين طرف...

الطعن رقم 32344 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20

أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة في تفسير العقود والمشاركات وسائر المُحررات واستظهار مدلولها مما تضمنته عباراتها والوقوف على مقصود العاقدين منها وذلك في ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها وما يكون قد سبقها أو عاصرها من اتفاقات إلا إن ذلك مشروط بألا تخرج في ذلك عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعن...

الطعن رقم 32344 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20

إذ كان البين من مدونات الحُكم المطعون فيه وما حصله بأسبابه من أن المُستأنف-الطاعن- لم يُسدد من ثمن قطعة الأرض مثار النزاع سوى مبلغ 1005700 جنيه أودعه حِساب الجمعية ببنك .... في 8/12/2013 أي بعد انتهاء مدة السداد المتفق عليها، وهو ما يكون قد تحقق معه موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ المتفق عليه بين طرف...

الطعن رقم 14313 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17

أن النص في المادة 558 من القانون المدني على "أن الإيجار عقد يلزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة"، والنص في المادة 563 من هذا القانون على أنه "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع...

الطعن رقم 14313 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17

إذ كان البيَّن من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ ../9/2005 سند الدعوى خاضع للقانون المدني طبقاً لنصوص القانون رقم 4 لسنة 1996 وأن مدته مشاهرة وأن القيمة الإيجارية به هي 350 جنيهاً شهرياً بيد أن مورث المطعون ضدهم (المستأجر) قد سدد مقدم إيجار مقداره 20 ألف جنيه على أن يتم دفع مبلغ 200 جنيه من الأجرة ال...

الطعن رقم 14313 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17

أنه لا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد، ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إًعمالا لنص المادة 147 من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون، ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد لنص على ذلك صراحةً، ومن ثم فلا محل للقياس والاجتهاد مع وجود نص الماد...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة