مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34673 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من صحيفة الاستئناف – المرفق صورتها الرسمية بالطعن- أن الطاعن تمسك بطلب إعادة الدعوى إلى الخبير، تأسيسًا على أنه لم ينتقل لمعاينة العقار محل النزاع، للوقوف على ما تم من أعمال التشطيبات، وأنه لم يُخل بالتزاماته، بل قام بسداد مبلغ 50,000 جنيه للمطعون ضدهما الأول والثاني، وفقًا لما هو ثابت من الأوراق، وارتكن في إثبات ذلك إلى شهادة الحاضرين بمحضر التحكيم محل النزاع لتحقيق هذا الدفاع، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي، مستندًا إلى اطمئنانه لتقرير الخبير المنتدب، دون أن يجيب الطاعن لطلبه إعادة الدعوى للخبير أو إحالتها إلى التحقيق بحجة أن أوراق الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدته، رغم أن ما انتهى إليه الخبير لا يواجه هذا الدفاع الذي – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يعيبه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.