شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11567 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة في الطعن بالنقض ".

المبدأ القضائي

إذ كان المطعون ضدهم الثاني والثالث والخامس بصفاتهم لم يُقضَ لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، فمن ثم لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامهم في خصومة الطعن، ويكون اختصامهم غير مقبول.

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة