مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11567 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
إذ كان المطعون ضدهم الثاني والثالث والخامس بصفاتهم لم يُقضَ لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، فمن ثم لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامهم في خصومة الطعن، ويكون اختصامهم غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.