مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23301 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
أنَّه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأنَّ الخصم الذي لم يُقض له أو عليه بشيء لا يكون خصمًا حقيقيًا ولا يقبل اختصامه في الطعن.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالقاعدة القضائية
عدم جواز اختصام من لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحُكم المطعون فيه. الخصم الذي لم يُقض له أو عليه بشيء. خصم غير حقيقي. اختصامه في الطعن بالنقض. غير مقبول.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.