شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23301 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات: عبء إثبات مخالفة الإجراءات". إعلان "إعـلان الأشخـــاص الطبيعيين: الإعـــــلان في موطن الأعمـــال" "إعلان الأحكام". موطن "تعدد الموطن: الموطن الأصلي وموطن الأعمال". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى: سلطتها في إجراءات الإعلان: التحقق من إعلان الخصوم: تحديد الموطن الذي يتم الإعلان فيه".

المبدأ القضائي

أنه وفقاً لنص المادة 40/2 من القانون المدني، يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن كما تجيز المادة 41 منه اعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطنًا للتاجر بجانب موطنه الأصلي، للحكمة التي أفصح عنها المشرع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين، ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصرًا في موطن الأعمال الذي يظل قائمًا ما بقي النشاط التجاري مستمرًا وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه.(

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 40 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 41 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

موطن "تعدد الموطنمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوىالموطن الأصلي وموطن الأعمالسلطتها في إجراءات الإعلانالتحقق من إعلان الخصومتحديد الموطن الذي يتم الإعلان فيه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة