مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23301 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
أنه وفقاً لنص المادة 40/2 من القانون المدني، يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن كما تجيز المادة 41 منه اعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطنًا للتاجر بجانب موطنه الأصلي، للحكمة التي أفصح عنها المشرع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين، ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصرًا في موطن الأعمال الذي يظل قائمًا ما بقي النشاط التجاري مستمرًا وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه.(
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
موطن "تعدد الموطنمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوىالموطن الأصلي وموطن الأعمالسلطتها في إجراءات الإعلانالتحقق من إعلان الخصومتحديد الموطن الذي يتم الإعلان فيهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.