محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه وفقاً لنص المادة 40/2 من القانون المدني، يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن كما تجيز المادة 41 منه اعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطنًا للتاجر بجانب موطنه الأصلي، للحكمة التي أفصح عنها المشرع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين، ولا تعتب...
أن تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى والتثبت من صحة تمثيلهم فيها هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام أن لهذا التحقيق سندًا من أوراق الدعوى.
اذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى أن إعلان الطاعن الثاني بصحيفتها المبتدأة قد تم صحيحًا على محل تجارته كون هدم العقار الكائن به وإعادة بنائه يعد من المسائل المتعلقة بنشاطه الذي لا يمكن مباشرته فيه بغير وجوده وهو من الحكم استخلاص سائغ وكاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمن...