مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23301 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
اذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى أن إعلان الطاعن الثاني بصحيفتها المبتدأة قد تم صحيحًا على محل تجارته كون هدم العقار الكائن به وإعادة بنائه يعد من المسائل المتعلقة بنشاطه الذي لا يمكن مباشرته فيه بغير وجوده وهو من الحكم استخلاص سائغ وكاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمني لما يخالفه فإن النعي المتعلق بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول، وكان الطاعنان لم يقدما رفق طعنهما الدليل على أن المسجل الوارد بسبب النعي هو خاص بإعلان الطاعن الأول بصحيفة الدعوى سيما وقد خلت صورته المقدمة رفق صحيفة الطعن من رقم ذلك المسجل فان النعي المتعلق بهذا الشق يكون عاريًا عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
موطن "تعدد الموطنمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوىالموطن الأصلي وموطن الأعمالسلطتها في إجراءات الإعلانالتحقق من إعلان الخصومتحديد الموطن الذي يتم الإعلان فيهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.