شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23301 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات: عبء إثبات مخالفة الإجراءات". إعلان "إعـلان الأشخـــاص الطبيعيين: الإعـــــلان في موطن الأعمـــال" "إعلان الأحكام". موطن "تعدد الموطن: الموطن الأصلي وموطن الأعمال". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى: سلطتها في إجراءات الإعلان: التحقق من إعلان الخصوم: تحديد الموطن الذي يتم الإعلان فيه".

المبدأ القضائي

أن تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى والتثبت من صحة تمثيلهم فيها هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام أن لهذا التحقيق سندًا من أوراق الدعوى.

تصنيف المكتب الفني

موطن "تعدد الموطنمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوىالموطن الأصلي وموطن الأعمالسلطتها في إجراءات الإعلانالتحقق من إعلان الخصومتحديد الموطن الذي يتم الإعلان فيه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة