مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23301 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الاتفاقات وسائر المحررات والعقود والمشارطات بما تراه أوفى بمقصود أصحاب الشأن فيها والوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.