شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23301 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "أوصاف الالتزام: الشرط: الشرط الفاسخ". عقد "فسخ العقد: أثره" "زوال العقد: الفسخ الاتفاقي". حق "النزول عن الحق". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".

المبدأ القضائي

أن للدائن الذي أُجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعًا إلى خطئه بإهمال أو تعمد، وينبني التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية، ذلك أن العقد بعد أن يُفسخ لا يصلح أساسًا لطلب التعويض.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة