شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 23301 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04

محكمة النقضالدوائر المدنيةالتزام "أوصاف الالتزام: الشرط: الشرط الفاسخ". عقد "فسخ العقد: أثره" "زوال العقد: الفسخ الاتفاقي". حق "النزول عن الحق". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".

المبدأ

إذ كان الثابت أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد ونفي التقصير عنه وثبوت النزول الضمني عن الحق من عدمه وانتفاء خطأ المدين نتيجة القوة القاهرة واستخلاص عناصر المسئولية الموجبة للتعويض هو من الأمور التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليها منها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وعبارات العقد المؤرخ ../../.... وتقرير الخبير المنتدب إلى أن ذلك العقد قد تضمن شرطًا فاسخًا صريحًا بأنه في حال مضي أربع سنوات من تاريخه دون هدم الطاعنين المبنى موضوعه وبناء مبنى جديد يعد مفسوخًا من تلقاء ذاته ومضي تلك المدة دون تنفيذ التزامهما وأن إقامة الدعوى بتاريخ ../../.... بعد انذارهما لا يعد تنازلاً عن التمسك بذلك الشرط ولا ينبئ عنه كما أن صدور قرار محافظ الإسكندرية بوقف تراخيص البناء بالمحافظة وتعرض البلاد لوباء كورونا كان قبل موعد انتهاء الأعمال المتفق عليها ومن ثم ثبوت عناصر المسئولية في حقهما والزامهما بالتعويض الذي قدره لما أصاب المطعون ضدهم أولًا وثانيًا من أضرار أدبية وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصل ثابت في الأوراق وكاف الحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فإن النعي عليه بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة