شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23301 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04

محكمة النقض الدوائر المدنية حُكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يُعد كذلك". شيوع "حيازة المال الشائع: حماية وضع يد الشريك: وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع" "بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع". ملكية "مسائل متنوعة: الملكية الشائعة: استعمال المال الشائع واستغلاله".

المبدأ القضائي

أسباب الحُكم. اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعيًا للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها أو وقوع تناقض بينها. من حالاته. عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهى إليها الحُكم بناءً على تلك العناصر.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "مسائل متنوعةالملكية الشائعةاستعمال المال الشائع واستغلاله
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة