الملكية الشائعة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع.
أنه ولئن كان الشريك على الشيوع لا يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة ومن ثم فليس له أن يطلب استلامها لأن القضاء له بالتسليم في هذه الحالة يترتب عليه إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون، إلا أن شيوع الحصة لا يحول دون إجابة الشريك إلى طلبه تسليمه إياها على أن يكون التسليم شائعًا أ...
أسباب الحُكم. اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعيًا للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها أو وقوع تناقض بينها. من حالاته. عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهى إليها الحُكم بناءً على تل...
إذ كان الثابت أن الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنهما يمتلكان حصة شائعة في العقار محل التداعي بالعقد المسجل برقم .... لسنة .... الإسكندرية فإن مقتضى ذلك أن لهما حق الملكية في كل ذرة من ذلك العقار، و لا يحق للمطعون ضدهم أولًا وثانيًا طلب تسليم كامل العقار تسليمًا فعليًا طالما لم تتم القسمة قضا...
أن ورثة المنتفع يظلون جميعاً منتفعين بأنصبتهم في الأرض على الشيوع حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقاً أو قضاءً
أن الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم
أن للشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على من تلقى منه حيازتها لحسابه والقيام بإداراتها نيابة عنه