شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23301 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04

محكمة النقض الدوائر المدنية حُكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يُعد كذلك". شيوع "حيازة المال الشائع: حماية وضع يد الشريك: وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع" "بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع". ملكية "مسائل متنوعة: الملكية الشائعة: استعمال المال الشائع واستغلاله".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان الشريك على الشيوع لا يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة ومن ثم فليس له أن يطلب استلامها لأن القضاء له بالتسليم في هذه الحالة يترتب عليه إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون، إلا أن شيوع الحصة لا يحول دون إجابة الشريك إلى طلبه تسليمه إياها على أن يكون التسليم شائعًا أي حُكميًا وذلك بوضعها تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها وهو ما لا يعتبر قسمة للمال الشائع.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "مسائل متنوعةالملكية الشائعةاستعمال المال الشائع واستغلاله
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة