مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23301 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنهما يمتلكان حصة شائعة في العقار محل التداعي بالعقد المسجل برقم .... لسنة .... الإسكندرية فإن مقتضى ذلك أن لهما حق الملكية في كل ذرة من ذلك العقار، و لا يحق للمطعون ضدهم أولًا وثانيًا طلب تسليم كامل العقار تسليمًا فعليًا طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسليم المطعون ضده أولًا ذلك العقار معللًا ذلك بتمكينه من اتخاذ إجراءات هدم وإعادة بناء العقار المقضي بفسخ عقد الاتفاق بشأنه على الرغم من عدم ملكيته كامل ذلك العقار ولم تتم قسمته بعد، فإنه يكون معيبًا (بالفساد في الاستدلال).
تصنيف المكتب الفني
ملكية "مسائل متنوعةالملكية الشائعةاستعمال المال الشائع واستغلالهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.