مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4460 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة والقرائن وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأوفى بمقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلةسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.