شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 4460 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "العدول عن إجراءات الإثبات". إيجار "إيجار الأماكن". تزوير "الادعاء بالتزوير". حكم "حجية أحكام الإثبات". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".

المبدأ القضائي

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة والقرائن وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأوفى بمقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلةسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة