سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة والقرائن وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأوفى بمقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها
أن ثبوت تجديد الإجارة سواء كان تجديدًا ضمنيًا أم صريحًا.
أنه للمحكمة تقدير ما إذا كان الادعاء بالتزوير منتجًا في النزاع أو غير منتج دون رقابة محكمة النقض عليها في ذلك ما دامت أقامت قضاءها على أسباب مقبولة سائغة تكفي لحملها.
أنه يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الاثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع، كما لها الا تأخذ بنتيجة الاجراء بعد تنفيذه، وان تطلب المشرع بيان أسباب العدول عن إجراء الاثبات في محضر الجلسة وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة اجراء الاثبات في الحكم إلا انه...
إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى طرد الطاعن من عين النزاع والتسليم ورفض دعواه الفرعية بتزوير العقد سند الدعوى وإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار جديد لمدة ثلاث سنوات على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الأخير أعلنه بعدم رغبته في تجديد العل...