مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4460 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
أنه للمحكمة تقدير ما إذا كان الادعاء بالتزوير منتجًا في النزاع أو غير منتج دون رقابة محكمة النقض عليها في ذلك ما دامت أقامت قضاءها على أسباب مقبولة سائغة تكفي لحملها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلةسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.