مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4460 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى طرد الطاعن من عين النزاع والتسليم ورفض دعواه الفرعية بتزوير العقد سند الدعوى وإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار جديد لمدة ثلاث سنوات على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الأخير أعلنه بعدم رغبته في تجديد العلاقة الإيجارية بتاريخ ../../.... قبل نهاية العقد وفق المتفق عليه بالبند الثاني منه وعليه ينتهي العقد بنهاية مدته المنصوص عليها بالبند الأول في ../../.... دون تجديد ويضحى وضع يد الطاعن عقب ذلك علي العين غاصبًا، ويكون الطعن بالتزوير على البند الأول من العقد لن يغير وجه الرأي في الدعوى، وكان ما خلص إليه الحكم سابقًا له أصله الثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضاءه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول، وكان الطاعن لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من الإنذارين المؤرخين ../../.... ، ../../.... الموجهين منه للمطعون ضده بالتنبيه عليه بتحرير عقد إيجار جديد، وما يفيد طلبه إحالة الدعوي إلى التحقيق لإثبات ذلك للتأكد من صحة ما ينعى به في هذا الشأن فإن نعيه يكون عاريًا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلةسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.