مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4460 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
أنه يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الاثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع، كما لها الا تأخذ بنتيجة الاجراء بعد تنفيذه، وان تطلب المشرع بيان أسباب العدول عن إجراء الاثبات في محضر الجلسة وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة اجراء الاثبات في الحكم إلا انه لم يرتب جزاء معينا على مخالفة ذلك.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلةسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.