مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24085 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلًا للتقاضي، وإلا قام مقامهما من يمثلهما قانونًا، وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح.
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.