شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24085 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/20

محكمة النقض الدوائر المدنية أهلية " أهلية التقاضي ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ". دعوى " الخصوم في الدعوى: صاحب الصفة في تمثيل المحكوم عليه بعقوبة جناية".

المبدأ القضائي

أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

تصنيف المكتب الفني

نقض "أسباب الطعنالأسباب المتعلقة بالنظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة