مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24085 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنين كانوا مقيدي الحرية ومحبوسين على ذمة تنفيذ الحكم الصادر ضدهم حضوريًا في الجناية رقم ... لسنة ۲۰۱۸ جنايات ... بتاريخ 16/٤/2019 بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات قبل رفع الدعوى بتاريخ 27/٤/2021، وذلك على النحو الثابت من الصورة الرسمية من صحيفة افتتاح الدعوى، ومن صورة طبق الأصل من الشهادة الصادرة عن النيابة العامة المقدمة بحافظة المستندات في الاستئناف ورفقة الطعن، مما مفاده أنهم كانوا مقيدي الحرية وقت إقامة الدعوى على ذمة تنفيذ الحكم الصادر بسجنهم في الجناية المشار إليها، مما يترتب عليه بطلان إجراءات الخصومة لعدم تعيين القيم الذي يمثلهم قانونًا وهو بطلان متعلق بالنظام العام، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى؛ فإنه يكون قد خالف القانون.
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.