مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14304 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أن كل ما يبديه الخصوم من دفاع جوهري أو يقدمونه من مستندات صحيحة أو غير مجحودة، ويتمسكون بدلالتها أمام الخبير، ويثبته في محاضر أعماله يعتبر مطروحًا على المحكمة بما يوجب على الحكم الرد عليها؛ ويترتب على إغفال بحثها بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع أو دلالة تلك المستندات جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم يقتضي بطلانه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداة من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.