محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداة من الخصوم
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قُدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع، وذلك باستعراض هذه الأدلة، والتعليق عليها بما يُنبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.
أن كل طلب أو دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع، ويُطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، وجب على المحكمة أن تمحصه، وتجيب عليه إيجابًا أو سلبًا في أسباب حكمها
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها، فالتفت عنها الحكم، أو أطرح دلالتها في حقوق الخصوم، دون أن يُبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح، فإنه يكون قاصرًا
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها تعهدت بتحملها قيمة التلفيات التي حدثت بألواح الزجاج الكائنة بمبنى الركاب بمطار الغردقة الدولي، وقدمت تدليلًا على ذلك المستندات المشار إليها سلفًا بنعيها، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به - والذى سبق خصمه من مست...
أن كل ما يبديه الخصوم من دفاع جوهري أو يقدمونه من مستندات صحيحة أو غير مجحودة، ويتمسكون بدلالتها أمام الخبير، ويثبته في محاضر أعماله يعتبر مطروحًا على المحكمة بما يوجب على الحكم الرد عليها؛ ويترتب على إغفال بحثها بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع أو دلالة تلك المستندات جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي ان...
إذ كان الثابت أن المطعون ضده جحد المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجة وهي عبارة عن عقد شرائه لأطيان التداعي رغم أن البين من تقرير الخبير المندوب في الدعوى ومحاضر أعماله والمطروح على محكمة الموضوع أن الطاعن قدم ذلك العقد وتمسك بدلالته في وضع يده على أطيان التداعي، وقد انتهى الخبير فيه إلى...
إنه وإن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدني، أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل, إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش الذي يبطل التصرفات, فإذا تواطئ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله, فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل, وفي هذه الحالة يكون للموكل إث...
أنه إذ تجاوز الوكيل حدود وكالته وأبرم تصرفاً, فإن هذا التصرف يكون موقوفاً على إجازة الموكل, فإن أقره اعتبر نافذاً في حقه من وقت أبرامه، ولمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة الموكل، فإن أقره اعتبر نافذاً في حقه من وقت إبرامه
أن لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله؛ لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذي يكفي لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقه المقصود، وهو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع في الدعوى بغير رقابة عليها من محكمة النقض, ما دام استخلاصها سائغاً وله أ...
إنه متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه – لو صح – لتغير وجه الرأي في الدعوى وقدم الدليل عليه أمام المحكمة، فإن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع، أو كان الرد عليه لا يواجهه، بحيث لا ينفي عنه سمة التأثير في الدعوى؛ فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله.