مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14304 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن المطعون ضده جحد المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجة وهي عبارة عن عقد شرائه لأطيان التداعي رغم أن البين من تقرير الخبير المندوب في الدعوى ومحاضر أعماله والمطروح على محكمة الموضوع أن الطاعن قدم ذلك العقد وتمسك بدلالته في وضع يده على أطيان التداعي، وقد انتهى الخبير فيه إلى عدم وجود غصب من الطاعن لأطيان التداعي إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه ذلك الدفاع الجوهري الذي - إن صح - يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يقسطه حقه وحجب نفسه عن التحقق من دلالة سند شراء الطاعن لأطيان التداعي وما انتهى إليه الخبير في تقريره، فإنه يكون فضلًا عن فساد استدلاله قد شابه القصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداة من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.