مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29053 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق.
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنالأسباب المتعلقة بالنظام العام" " شروط قبول الطعنالصفة في الطعن بالنقض " " الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.