الخصوم بصفة عامة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق.
أن الصفة في الطعن من المسائل المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها في أية حالة كانت عليها الدعوى.
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن.
إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم - عدا الرابع بصفته - قد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض لهم أو عليهم بشئ ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
أنه وفقاً للمادة ٣٧٥/٢ من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة، ومن ثم فإن التقادم الذي يسرى على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٣٧٥/١ من ذات القانون.
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في طلب الريع عن أرض التداعي بالتقادم الخمسي تأسيساً على استلامهم للأرض بموجب محضر التسليم المؤرخ في ٢٤/٩/۲۰١٣ وإقامتهم لدعواهم بعد مرور خمس سنوات في ٤/٧/٢٠١٩ رغم أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا ب...