مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29053 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أنه وفقاً للمادة ٣٧٥/٢ من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة، ومن ثم فإن التقادم الذي يسرى على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٣٧٥/١ من ذات القانون.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنالأسباب المتعلقة بالنظام العام" " شروط قبول الطعنالصفة في الطعن بالنقض " " الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.