شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29053 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية ريع " ماهيته " " تقادم دعوى المطالبة بالريع عن غصب ". نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام" " شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض " " الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة " .

المبدأ القضائي

أنه وفقاً للمادة ٣٧٥/٢ من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة، ومن ثم فإن التقادم الذي يسرى على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٣٧٥/١ من ذات القانون.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 375 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

نقض "أسباب الطعنالأسباب المتعلقة بالنظام العام" " شروط قبول الطعنالصفة في الطعن بالنقض " " الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة