مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29053 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن.
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنالأسباب المتعلقة بالنظام العام" " شروط قبول الطعنالصفة في الطعن بالنقض " " الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.