مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31801 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06
المبدأ القضائي
أنه طبقا لنص المادة ٩٦٨ من القانون المدني أن كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك، وأنه يكفي لقيام التملك بوضع اليد توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون، سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك اليد من السبب المبرر لحيازتها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير المستندات" "سلطتها في تقدير تقرير الخبيرالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.