شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31801 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المكسب للملكية: التقادم الطويل". حيازة "وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية". بطلان "بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير المستندات" "سلطتها في تقدير تقرير الخبير". خبرة "مهمة الخبير".

المبدأ القضائي

أنه طبقا لنص المادة ٩٦٨ من القانون المدني أن كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك، وأنه يكفي لقيام التملك بوضع اليد توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون، سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك اليد من السبب المبرر لحيازتها.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 968 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير المستندات" "سلطتها في تقدير تقرير الخبير
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة