محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير المستندات" "سلطتها في تقدير تقرير الخبير
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه طبقا لنص المادة ٩٦٨ من القانون المدني أن كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك، وأنه يكفي لقيام التملك بوضع اليد توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون، سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك اليد من السبب المبرر لحيازتها...
أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم، يترتب عليه بطلان الحكم، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
أنه متى قدم الخصم إلى المحكمة مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور.
أن المناط في اتخاذ محكمة الموضوع من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى أن يكون الخبير قد استند في تقريره إلى أسباب تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها، وتصلح رداً على ما يثيره الخصوم من دفوع وأوجه دفاع جوهرية. كما لا يجوز لها رفض طلب إعادة الدعوى للخبير إذا أثبت الخصم الطالب أن ذلك الخبير لم يطلع على المس...
إذ الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع جوهري مؤداه ملكية الدولة للأرض محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وتوافر الشروط القانونية والفعلية لحيازتها منذ عام ١٩٦٧ وإقامة عليها فندق ونادي ضباط القوات المسلحة بأسوان، فضلاً عن تملكها لتلك الأرض ملكية عام...