مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31801 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06
المبدأ القضائي
أن المناط في اتخاذ محكمة الموضوع من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى أن يكون الخبير قد استند في تقريره إلى أسباب تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها، وتصلح رداً على ما يثيره الخصوم من دفوع وأوجه دفاع جوهرية. كما لا يجوز لها رفض طلب إعادة الدعوى للخبير إذا أثبت الخصم الطالب أن ذلك الخبير لم يطلع على المستندات التي تمسك بها لإثبات دفاعه الجوهري وإلا كان حكمها قاصر البيان.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير المستندات" "سلطتها في تقدير تقرير الخبيرالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.