مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31801 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06
المبدأ القضائي
أنه متى قدم الخصم إلى المحكمة مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير المستندات" "سلطتها في تقدير تقرير الخبيرالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.