مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31801 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06
المبدأ القضائي
إذ الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع جوهري مؤداه ملكية الدولة للأرض محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وتوافر الشروط القانونية والفعلية لحيازتها منذ عام ١٩٦٧ وإقامة عليها فندق ونادي ضباط القوات المسلحة بأسوان، فضلاً عن تملكها لتلك الأرض ملكية عامة بموجب قرار نزع الملكية رقم ... لسنة ۱۹۲۹ الصادر لصالح القوات المسلحة المودع بالهيئة العامة للمساحة بالقاهرة، وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه والواردة بسبب النعي وطلب ندب لجنة ثلاثية من الخبراء من بينها عضوان من الهيئة العامة للمساحة لبحث أوجه دفاعه في هذا الشأن، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أغفل ذلك الدفاع إيرادًا وردًا ولم يعن ببحثه وتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه واستظهارا لحقيقته، وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الطلب العارض المبدى من الطاعن بصفته استناداً لما انتهى إليه الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة بتقريره بأنه لا يمكن الجزم بأن المسطح المتبقي للمطعون ضدهم - أرض التداعي- ضمن القطعة رقم .. المخصص بها فندق ونادي ضباط القوات المسلحة بأسوان أم بقطعة أخرى بعد استنزال باقي مساحة ملكية مورثهم، وأن الطاعن بصفته عجز عن إثبات ملكية المطعون ضدهم لعقار النزاع المخصص لنادي ضباط القوات المسلحة، وكانت هذه الأسباب لا تواجه دفاع الطاعن بصفته ولا تصلح رداً عليه بالرغم من أنه دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته تغيير وجه الرأي في الدعوى وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لتملك الطاعن بصفته للأرض مثار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير المستندات" "سلطتها في تقدير تقرير الخبيرالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.