شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5946 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "عبء الإثبات". بطلان "بطلان الأحكام: إغفال بحث دفاع جوهري: القصور في أسباب الحكم الواقعية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".

المبدأ القضائي

أنه يحق لمحكمة الموضوع القضاء برفضها بحالتها حال عدم تمكنه من إثبات ما يدعيه بيد أنه من المتعين عليها أن تمكنه من إثبات الدعوى بالطرق التي يجيز القانون إثباتها بها متى طلب منها تمكينه من ولوجها، وهو أمر تفرضه عليها مقتضيات حسن سير العدالة بحسبان أن حق الدفاع من الحقوق القانونية العامة التي يكفلها الدستور القائم لكل متقاضٍ باعتبار أن المحاكم تُعد بمثابة القلاع الآمنة التي يلوذ بها المتقاضون لتمكينهم من النيل من حقوقهم المشروعة حين تعوزهم الحيل في الحصول عليها بالطرق الأخرى.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة