شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12498 — لسنة 89 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " حجية الأحكام : أثر الحجية " . نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة فى الطعن : ماهيتها ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي قضى بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وإحالة للمحكمة الجزئية للاختصاص ولم يتضمن قضاء على الطاعنين بصفاتهم أو إلزامهم بشيء، ومن ثم لا يكون الطعن فيه من الطاعنين بصفاتهم بالاستئناف جائزاً لانتفاء المصلحة، كما أن المطعون ضده الأول قدم شهادة بما تم فى الطعن بالنقض رقم ... لسنة ۹۲ ق مدنى وبالإطلاع على الأجندة القضائية تبين أن محكمة النقض قد قضت بتاريخ ... بنقض الحكم الصادر في الاستئنافين برقمى .. ، .. لسنة ۲۰۲۲ مدنى مستأنف شمال الجيزة الإبتدائية - منعقدة بهيئة استئنافية - المقامين عن الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في موضوع الدعوى بعد إحالة الدعوى إليها لمخالفته حجية حكم آخر حائز لقوة الأمر المقضى بما يفيد بيتوتة الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بشأن اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز الاستئناف المقام من الطاعنين بصفاتهم، فإن النعي عليه بسببى الطعن يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة فى الطعنماهيتها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة