ماهيتها
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن المصلحة كما هي مناط الدعوى فهي مناط الطعن في الحكم، فيشترط لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشيء لخصمه، أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به بأن رتب آثاراً من شأنها إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات يُريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه.
أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها وهو من اعتبارات النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فبات على المحاكم وفى مقدمتها محكمة النقض عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكما قد صار باتا قبل صدور حكمها.
إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي قضى بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وإحالة للمحكمة الجزئية للاختصاص ولم يتضمن قضاء على الطاعنين بصفاتهم أو إلزامهم بشيء، ومن ثم لا يكون الطعن فيه من الطاعنين بصفاتهم بالاستئناف جائزاً لانتفاء المصلحة، كما أن المطعون ضده الأول قدم شهادة بما تم فى الطعن بالنقض ر...