مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12498 — لسنة 89 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها وهو من اعتبارات النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فبات على المحاكم وفى مقدمتها محكمة النقض عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكما قد صار باتا قبل صدور حكمها.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة فى الطعنماهيتهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.