شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12498 — لسنة 89 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " حجية الأحكام : أثر الحجية " . نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة فى الطعن : ماهيتها ".

المبدأ القضائي

أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها وهو من اعتبارات النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فبات على المحاكم وفى مقدمتها محكمة النقض عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكما قد صار باتا قبل صدور حكمها.

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة فى الطعنماهيتها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة