شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20231 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الضمان". مسئولية "المسئولية التقصيرية: الخطأ" "المسئولية عن عمل الغير: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة: رجوع المتبوع على التابع".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان لا يحق للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور إلا إذا قام بأدائه للمضرور، إلا أن القضاء قد أجاز للمتبوع أن يختصم تابعه في الدعوى التي رفعها المضرور على المتبوع وحده وأن يطلب المتبوع في هذه الدعوى الحكم له على تابعه بما قد يحكم به عليه للمضرور وذلك لما للمتبوع من مصلحة في هذا الاختصام لأن مسئوليته تبعية لمسئولية التابع فإذا استطاع هذا درء مسئوليته - وهو بطبيعة الحال أقدر من المتبوع على الدفاع عن نفسه - استفاد المتبوع من ذلك وانتفت بالتالي مسئوليته هو، وإذا لم يستطع التابع كان حكم التعويض حجة عليه فلا يمكنه أن يعود فيجادل في وقوع الخطأ منه عندما يرجع عليه المتبوع بما أوفاه للمضرور من التعويض المحكوم به،

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةالخطأ" "المسئولية عن عمل الغيرمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعةرجوع المتبوع على التابع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة