مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20231 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان لا يحق للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور إلا إذا قام بأدائه للمضرور، إلا أن القضاء قد أجاز للمتبوع أن يختصم تابعه في الدعوى التي رفعها المضرور على المتبوع وحده وأن يطلب المتبوع في هذه الدعوى الحكم له على تابعه بما قد يحكم به عليه للمضرور وذلك لما للمتبوع من مصلحة في هذا الاختصام لأن مسئوليته تبعية لمسئولية التابع فإذا استطاع هذا درء مسئوليته - وهو بطبيعة الحال أقدر من المتبوع على الدفاع عن نفسه - استفاد المتبوع من ذلك وانتفت بالتالي مسئوليته هو، وإذا لم يستطع التابع كان حكم التعويض حجة عليه فلا يمكنه أن يعود فيجادل في وقوع الخطأ منه عندما يرجع عليه المتبوع بما أوفاه للمضرور من التعويض المحكوم به،
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةالخطأ" "المسئولية عن عمل الغيرمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعةرجوع المتبوع على التابعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.