شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20231 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل: التناقض". محكمة الموضوع "سلطة المحكمة: سلطة المحكمة في التفسير".

المبدأ القضائي

3- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب اقتضاء التعويض عما أصابها من أضرار قبل كل من المطعون ضده الثاني - التابع مرتكب الحادث - والشركة الطاعنة - المتبوع - متضامنين باعتبارها مسئولة عن عمل الأول وهو تابع لها فإن للشركة الطاعنة مصلحة محققة فى توجيه دعوى الضمان الفرعية للحكم على تابعها بما عسى أن يحكم به عليها في الدعوى الأصلية، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى فى مجمل أسبابه بتوافر علاقة التبعية بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني مرتكب الحادث ومسئوليتها كمتبوع عن أعمال تابعيه بما مؤداه أحقيتها في إقامة دعوى الضمان الفرعية، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ماهية دعوى الضمان الفرعية وجاء منطوقه مناقضاً لما انتهى إليه فى أسبابه بأن قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية والقضاء بإلزام الشركة الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدهم من الثاني وحتى الرابع بأداء التعويض دون أن يتطرق لمدى أحقية الشركة الطاعنة طالبة الضمان في طلباتها بدعواها الفرعية من عدمه، فإنه يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالتناقض المبطل، بما يعيبه .

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة المحكمةسلطة المحكمة في التفسير
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة